Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48149 بتاريخ 03/06/2024 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

J P 48149/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، ولا يقبل تعقيبه شكلا متى انصب طعنه على مناقشة الجانب الجزائي الذي يظل من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية إلا بنص صريح.
  2. يشترط لصحة الأحكام والقرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وتخضع مراقبة محكمة التعقيب لسلامة هذا التعليل وفق المقتضيات القانونية.
  3. جريمة المشاركة في معركة وقع في أثنائها عنف انجر عنه موت تقوم لمجرد تحقق عنصر المشاركة، وتعد جريمة مستقلة عن جرائم الاعتداء بالعنف الشديد وغيرها، ولا يتوقف قيامها على ثبوت أركان تلك الجرائم الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.