Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47118 بتاريخ 20/02/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه

J P 47118/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة ضم القضايا المعروضة عليها إذا تبيّن لها اتحاد الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه بما يقتضي النظر فيها بقرار واحد.
  2. يُستند في ضم القضايا إلى معيار وحدة النزاع المطروح من حيث أطرافه وموضوعه والقرار محل الطعن ضمانا لتوحيد الإجراءات وتحقيقا لمصلحة القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.