Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47533 بتاريخ 09/01/2024 : قرينة انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى كان سن المتضرر دون الثمانية عشر عاما كاملة
Principe juridique
- المحكمة المتعهدة بأفعال معيّنة تظل حرة في إسباغ الوصف القانوني الذي تراه صحيحا على تلك الأفعال بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا ودون التقيد بوصف قرار الإحالة.
- إلغاء نص تجريمي أو مكمّل له بموجب قانون لاحق يقتضي طرح تطبيقه واعتماد النص النافذ الذي أصبح ينظم الجريمة وقت نظر الدعوى وفق أحكامه السارية.
- صغر سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة يعد قرينة غير قابلة للدحض على انعدام الرضا في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية بما يجعل عنصر الرضا منتفيا قانونا.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة تقدير قوة الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مؤسسا ووفيا لأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 228 من المجلة الجزائية-الفصل 228 فقرة ثانية من المجلة الجزائية-الفصول 228 فقرة ثانية من المجلة الجزائية-الفصل 228 مكرر م ج-القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/08/11 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة-الفصل 228 من المجلة الجزائية في فقرتيه الأولى و الثانية-الفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.