Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47533 بتاريخ 09/01/2024 : قرينة انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى كان سن المتضرر دون الثمانية عشر عاما كاملة

J P 47533/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. المحكمة المتعهدة بأفعال معيّنة تظل حرة في إسباغ الوصف القانوني الذي تراه صحيحا على تلك الأفعال بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا ودون التقيد بوصف قرار الإحالة.
  2. إلغاء نص تجريمي أو مكمّل له بموجب قانون لاحق يقتضي طرح تطبيقه واعتماد النص النافذ الذي أصبح ينظم الجريمة وقت نظر الدعوى وفق أحكامه السارية.
  3. صغر سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة يعد قرينة غير قابلة للدحض على انعدام الرضا في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية بما يجعل عنصر الرضا منتفيا قانونا.
  4. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة تقدير قوة الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مؤسسا ووفيا لأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.