Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46650 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية

J P 46650/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبين تماسك السند الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة القانونية.
  3. الطعن بالتعقيب هو رقابة على السلامة القانونية للقرار النهائي، فلا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.