Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46496 بتاريخ 31/01/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 46496/201431 janvier 2014

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري ويتعين احترامه تحت طائلة السقوط.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت خرق إجراء أساسي من الإجراءات التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.
  3. يجوز للطاعن قانونا الرجوع في الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي، وتستجيب المحكمة لهذا الطلب متى خلا من مانع قانوني، ويترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.