Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57372-46434 بتاريخ 16/04/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الموضوع والأطراف والقرار المطعون فيه تطبيقا لأحكام الفصل 131 من م ا

J P 57372/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بذات القرار محل الطعن ووحدة أطرافها بما يحقق مصلحة القضاء.
  2. سلطة المحكمة في ضم القضايا تُمارس لتوحيد الإجراءات ومنع تشتت الخصومة متى كان الفصل فيها بقرار واحد أليق بحسن سير العدالة.
  3. تطبيق أحكام الفصل 131 من م ا يقتضي اعتبار وحدة موضوع النزاع ووحدة أطرافه قرينة كافية لتقرير الضم متى كان ذلك أدعى لنجاعة الفصل القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.