Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57372-46434 بتاريخ 16/04/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الموضوع والأطراف والقرار المطعون فيه تطبيقا لأحكام الفصل 131 من م ا
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بذات القرار محل الطعن ووحدة أطرافها بما يحقق مصلحة القضاء.
- سلطة المحكمة في ضم القضايا تُمارس لتوحيد الإجراءات ومنع تشتت الخصومة متى كان الفصل فيها بقرار واحد أليق بحسن سير العدالة.
- تطبيق أحكام الفصل 131 من م ا يقتضي اعتبار وحدة موضوع النزاع ووحدة أطرافه قرينة كافية لتقرير الضم متى كان ذلك أدعى لنجاعة الفصل القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.