Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46277 بتاريخ 26/02/2024 : رفض التعقيب عند انحصار أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 46277/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من تبرير رأيه وبيان أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. التعقيب ليس درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي وتتعين فيه أسباب قانونية تتعلق بالسلامة القانونية للحكم أو القرار دون أن تنصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.