Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46423 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها المساس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
- الشكليات المتعلقة بتبليغ الإعلام بالطعن بالتعقيب مسطرة بقواعد آمرة تندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويؤدي عدم احترامها إلى سقوط الحق في الطعن لارتباطها بالنظام العام الإجرائي.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تجيز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو دون دفع من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.