Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46423 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده على الوجه القانوني

J P 46423/202419 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها المساس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
  2. الشكليات المتعلقة بتبليغ الإعلام بالطعن بالتعقيب مسطرة بقواعد آمرة تندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويؤدي عدم احترامها إلى سقوط الحق في الطعن لارتباطها بالنظام العام الإجرائي.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تجيز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو دون دفع من الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.