Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45915 بتاريخ 08/04/2024 : لا يبتدئ أجل الاعتراض المتحد مع سقوط العقاب بمرور الزمن إلا من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- أجل الاعتراض على الحكم الغيابي يتحدد بحسب قواعد الإعلام المنصوص عليها قانونا، ولا ينطلق احتسابه إلا من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي لا من تاريخ صدوره.
- عند عدم تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه، يمتد قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن، ويخضع احتساب هذا الأجل وما يطرأ عليه من تعليق أو قطع لأحكام النصوص المنظمة لسقوط العقاب.
- يعدّ الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن مخالفا للقانون إذا لم تبن المحكمة قضاءها على الوجه الصحيح لتعهدها ولم تتحقق من وجود أعمال تنفيذ تعتبر قواطع لأجل السقوط وفق القواعد القانونية المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 176 م ا ج-الفصل 349 م ا ج-الفصلين 176 و349 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 349 و 350 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 175 و 176 و349 و350 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.