Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44707 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب على تقدير العقاب تنتفي متى كان في حدود ما يسمح به القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعيّن أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومع مقتضيات القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اختيار قضاة الموضوع لنوع العقاب والاكتفاء بالعقوبات المالية دون السجن طالما كان العقاب المحكوم به في حدود ما يسمح به القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.