Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44103 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين على نحو كاف قيام الجريمة أو انتفاءها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض موجب النقض عندما يثبت أن محكمة الموضوع عرضت المستندات الواقعية والقانونية وعللت قضاءها بما له أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين اقتناعها متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.