Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43452 بتاريخ 21/05/2024 : قصور التسبيب يتحقق بتحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على مدى تحقق الجريمة أو انتفائها.
- يعد قصورا في التسبيب أن يبنى الحكم على واقعة نفاها الملف أو أثبت خلافها بما يمثل تحريفا صارخا للوقائع ويستلزم النقض.
- يجب على المحكمة عند الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة أن تعلل استبعادها لما قدم لديها من تصريحات أو معطيات ثابتة بالملف وإلا كان تعليلها معيبا.
Textes appliqués
- الفصلين 225 و 217 م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.