Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44183 بتاريخ 03/02/2024 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت الضرر العام أو الخاص

J P 44183/20243 février 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التدليس على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت ترتب ضرر عام أو خاص عن التغيير أو الإقحام أو أي مظهر من مظاهر التدليس.
  2. إذا كان التغيير أو الإضافة في محرر لا يبدّل مضمونه الجوهري ولا ينشئ ضررا للمتضرر المدّعي، انتفى ركن الضرر فلا يثبت التدليس ولا تتأسس تبعا لذلك جرائم مسك وإستعمال مدلس.
  3. تقدير محاكم الموضوع لنتائج الاختبار وللقيمة الثبوتية للأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها متى كان معللا بما له أصل ثابت بالأوراق يعد من مسائل الواقع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.