Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42946 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يخضع الطعن بالتعقيب في القضايا الديوانية للقواعد الإجرائية المعمول بها في المادة الجزائية، بما في ذلك أحكام سقوط الطعن عند عدم احترام إجراءات وآجال تقديم مذكرة الأسباب.
- يجوز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تم الرجوع في التعقيب وفقا لمقتضيات النص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.