Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42946 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 42946/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يخضع الطعن بالتعقيب في القضايا الديوانية للقواعد الإجرائية المعمول بها في المادة الجزائية، بما في ذلك أحكام سقوط الطعن عند عدم احترام إجراءات وآجال تقديم مذكرة الأسباب.
  3. يجوز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تم الرجوع في التعقيب وفقا لمقتضيات النص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.