Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43298.2022 بتاريخ 16/01/2024 : بطلان إجراءات التتبع عند انعدام الشرعية عن تركيبة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي
Principe juridique
- يترتب عن إلغاء قرار رفع الحصانة بمقتضى حكم بات لعيب يمس شرعية تركيبة الجهة التي أصدرته بطلان إجراءات التتبع الجزائي المبنية عليه باعتباره شرطا لازما لصحة مباشرة الدعوى العمومية ضد القاضي.
- إذا كان العيب الذي لحق الإجراء المؤسس للتتبع يمس أصل المشروعية ويوجد في بداية السلسلة الإجرائية فإن البطلان ينسحب على كامل إجراءات الدعوى العمومية دون موجب لتحديد مرمى البطلان في جزء منها.
- عند الحكم ببطلان إجراءات التتبع على وجه كلي يكون الإذن بإرجاع معلوم الخطية المؤمن من طرف المتهم نتيجة قانونية لازمة لزوال الأساس الذي استوجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.