Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40617 بتاريخ 12/03/2024 : ضم المطالب التعقيبية عند اتحاد الموضوع ووحدة الأطراف تطبيقا لمصلحة القضاء

J P 40617/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يقتضي حسن سير القضاء ضم المطالب التعقيبية متى تبين للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وصادرة بقرار واحد ومقامة بين نفس الأطراف حتى يقع توحيد الإجراءات والبت بقرار واحد.
  2. تقوم سلطة المحكمة في ضم القضايا على التثبت من اتحاد محل النزاع ووحدة الأطراف بما يجعل النظر فيها مجتمعة أجدى لتحقيق مصلحة القضاء وفق المقتضيات القانونية المنظمة لضم القضايا.
  3. يترتب عن قرار ضم القضايا جمع النظر في المطالب المتصلة بذات القرار المطعون فيه بما يضمن اتساق المعالجة القضائية وتفادي تعدد القرارات بشأن نفس النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.