Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40617 بتاريخ 12/03/2024 : ضم المطالب التعقيبية عند اتحاد الموضوع ووحدة الأطراف تطبيقا لمصلحة القضاء
Principe juridique
- يقتضي حسن سير القضاء ضم المطالب التعقيبية متى تبين للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وصادرة بقرار واحد ومقامة بين نفس الأطراف حتى يقع توحيد الإجراءات والبت بقرار واحد.
- تقوم سلطة المحكمة في ضم القضايا على التثبت من اتحاد محل النزاع ووحدة الأطراف بما يجعل النظر فيها مجتمعة أجدى لتحقيق مصلحة القضاء وفق المقتضيات القانونية المنظمة لضم القضايا.
- يترتب عن قرار ضم القضايا جمع النظر في المطالب المتصلة بذات القرار المطعون فيه بما يضمن اتساق المعالجة القضائية وتفادي تعدد القرارات بشأن نفس النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.