Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39780 بتاريخ 23/02/2024 : ضم مطالب التعقيب عند اتحاد الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه

J P 39780/202423 février 2024

Principe juridique

  1. ضم مطالب التعقيب يكون واجبا متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر ويمنع تعدد البت في ذات المطعون فيه.
  2. تقدير قيام وحدة الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه مسألة تستخلصها محكمة التعقيب من وثائق الملف لتحديد مدى انطباق مقتضيات ضم القضايا.
  3. ضم المطلب اللاحق إلى ملف المطلب السابق يترتب عنه اعتباره ورقة من أوراقه بما يقتضي البت فيهما بقرار واحد تطبيقا للمقتضى الإجرائي المنظم للضم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.