Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40083 بتاريخ 22/04/2024 : إرجاع مبلغ الخطية المؤمن عند قبول الرجوع في التعقيب

J P 40083/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب جواز إعفاء المعقب من الخطية إذا رأت المحكمة عدم وجود مانع من تطبيق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
  2. يمكّن الرجوع في التعقيب، عند قبوله، من إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينه متى كان هذا الإرجاع متسقا مع السلطة التقديرية للمحكمة في نطاق النص القانوني.
  3. تتولى محكمة التعقيب، عند ثبوت حالة الرجوع في التعقيب، ترتيب الآثار المالية الملازمة لها وفق القاعدة التي تجيز الجمع بين إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.