Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40042 بتاريخ 23/02/2024 : ضم مطالب التعقيب المتعلّقة بنفس القرار وجوبا توحيدا للإجراءات

J P 40042/202423 février 2024

Principe juridique

  1. إذا تعلّق مطلبان للتعقيب بنفس القرار المطعون فيه، وجب ضمّ الملفين تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لازدواجية البت في ذات المطعون فيه.
  2. يهدف ضمّ مطالب التعقيب المتصلة بذات القرار إلى توحيد الإجراءات بما يضمن اتساق العمل القضائي ويمنع صدور قرارات متعارضة بشأن نفس الموضوع.
  3. يُمارس القضاء التعقيبي سلطة ضمّ الملفات كلما تبيّن اتصالها بوحدة القرار المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراءً لازما لحسن سير العدالة وفق الضوابط الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.