Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40042 بتاريخ 23/02/2024 : ضم مطالب التعقيب المتعلّقة بنفس القرار وجوبا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- إذا تعلّق مطلبان للتعقيب بنفس القرار المطعون فيه، وجب ضمّ الملفين تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لازدواجية البت في ذات المطعون فيه.
- يهدف ضمّ مطالب التعقيب المتصلة بذات القرار إلى توحيد الإجراءات بما يضمن اتساق العمل القضائي ويمنع صدور قرارات متعارضة بشأن نفس الموضوع.
- يُمارس القضاء التعقيبي سلطة ضمّ الملفات كلما تبيّن اتصالها بوحدة القرار المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراءً لازما لحسن سير العدالة وفق الضوابط الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.