Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42619 بتاريخ 25/03/2024 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم استقرار تصريحات الشهود وغياب ما يعززها بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقضي المحكمة بالإدانة إلا متى توفرت حجج وقرائن قوية تجزم بارتكاب الفعل المجرم وتكشف التجريم في مواجهة المتهم على نحو جلي.
- شهادة الشهود وتصريحات المتهمين التي تقوم مقام الشهادة لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مستقرة ومترابطة ومسنودة بما يعززها من عناصر ثابتة بالملف، وإلا تعين طرحها لعدم كفايتها للإدانة.
- إذا انصبت وسائل الطعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.