Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 12/3/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
- يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية للحكم الجزائي من الضمانات الإجرائية الأساسية التي يترتب على خرقها البطلان.
- اختلاف محضر الجلسة المتضمن للمنطوق مع لائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية يمثل إخلالا إجرائيا جوهريا يمسّ النظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-قانون سنة 1969-الفصلين 4 و 132 م ا ج-الفصل 55 م ا ج-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.