Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40145 بتاريخ 12/03/2024 : رفض الاعتراض شكلا يقتضي التثبت من علم المعترض بمواعيد الجلسات
Principe juridique
- يتعين على المحكمة قبل البت في الاعتراض من الناحية الشكلية أن تتحقق من توفر ضمانات المحاكمة العادلة ولا سيما تمكين المعترض من العلم بالمواعيد المحددة لنشر القضية حتى يتأتى له إعداد أوجه الدفاع.
- إذا لم يتضمن الملف ما يفيد علم المعترض بالجلسات التي تم تأخيرها بموجب مذكرات العمل فإن البت في الاعتراض دون الإذن بإعادة استدعائه يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بمصلحة المتهم الشرعية.
- إن إهدار مبدأ المواجهة والمساواة أمام العدالة بحرمان المعترض من ممارسة حق الدفاع يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه باعتباره قد صدر في غياب ضمانات التقاضي العادل.
Textes appliqués
- لاشي بالملف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.