Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39354 بتاريخ 15/04/2024 : تقدير عدم سماع الدعوى جزائيا لا يستوجب إجراء خبرة عند انتفاء قيام الجريمة

J P 39354/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أنه ملزم بتبرير اختياره تعليلا سائغا يبين سند الدليل وتماسكه وكفايته حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى لتجرد التهمة وانتفاء أركان الجريمة فلا موجب لتكليف خبير لتقدير قيمة أضرار غير ثابتة النسبة إلى المظنون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.