Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39471 بتاريخ 03/06/2024 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية توجب النقض

J P 39471/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.
  2. تولي قاضٍ سبق له إبداء الرأي ضمن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه يُعد خرقا للقانون يبرر النقض دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
  3. وجوب تحري المحكمة في تركيبة هيئتها والتحقق من عدم قيام مانع قانوني يمنع أحد أعضائها من نظر القضية، لأن إغفال ذلك يفضي إلى صدور قرار مشوب بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.