Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38868 بتاريخ 22/04/2024 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد الخبرة الفنية اللازمة لإسناد الجريمة التقنية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يقوم على سند متماسك ومؤدّ للنتيجة القانونية المستخلصة من أوراق القضية.
- في الجرائم ذات الطبيعة التقنية يتعين على المحكمة استكمال ما يلزم من استقراءات وتحريات فنية لإثبات الواقعة أو نفيها وإلا اعتبر قضاؤها قاصرا في التعليل لعدم الموازنة السليمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.