Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37151 بتاريخ 13/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضمّ القضايا المعروضة عليها إذا تبيّن لها أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار واحد، ضمانا لحسن سير العدالة وتوحيدا للإجراءات.
- يُعدّ ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا إجراءً قضائيا يرمي إلى تفادي تكرار النظر وتعارض المآلات، متى اقتضت مصلحة القضاء ذلك.
- تستند سلطة ضمّ القضايا إلى معيار اتحاد الموضوع والقرار محلّ الطعن، بما يبرّر إصدار قرار واحد يشملها دون مساس بقواعد التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.