Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37151 بتاريخ 13/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات

J P 37151/202413 février 2024

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضمّ القضايا المعروضة عليها إذا تبيّن لها أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار واحد، ضمانا لحسن سير العدالة وتوحيدا للإجراءات.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا إجراءً قضائيا يرمي إلى تفادي تكرار النظر وتعارض المآلات، متى اقتضت مصلحة القضاء ذلك.
  3. تستند سلطة ضمّ القضايا إلى معيار اتحاد الموضوع والقرار محلّ الطعن، بما يبرّر إصدار قرار واحد يشملها دون مساس بقواعد التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.