Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37531 بتاريخ 19/03/2024 : تقدير محكمة الموضوع لانتفاء ركن الرد في جريمة القذف العلني يمنع التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ شامل لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
- يثبت التعليل السليم عندما يستند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وتكفي قانونا وواقعا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها بما يمنع الرقابة التعقيبية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.