Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36369 بتاريخ 19/02/2024 : إرجاع المال المؤمن عند قبول الرجوع في التعقيب رهين سلطة المحكمة التقديرية في الإعفاء من الخطية

J P 36369/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى تبيّن لها موجب ذلك طبق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. إرجاع المال المؤمن إثر الرجوع في التعقيب أثر قانوني مرتبط بإعفاء المحكمة من الخطية ولا يتحقق إلا بحكم صريح يقضي به عملا بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.