Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37304 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون تحريف الوقائع

J P 37304/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييف الأفعال الإجرامية واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا سليما يطابق النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يتعين لسلامة القرار الجزائي أن يكون التعليل مستوفيا للشروط الجوهرية ومؤسسا على مستندات قانونية وواقعية دون ضعف أو خدش، بحيث يسمح لمحكمة التعقيب بالتحقق من عدم تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. عدم التسلم المباشر للمبالغ لا ينفي قيام عناصر جريمة التحيل متى ثبتت صلة المتهم بالفعل عبر من يعمل لفائدته وتوفر العلم بالفعل الإجرامي واستفادة المصلحة التي تعود إليه في نطاق النشاط الذي يديره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.