Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36705 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الآمرة
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه تحقيقا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بالإعلام المنصوص عليه بصيغة إلزامية يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره خرقا لإجراءات أساسية تمس النظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمواجهة وحقوق الدفاع تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبقا للنص القانوني المقرر لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.