Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36705 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الآمرة

J P 36705/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه تحقيقا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بالإعلام المنصوص عليه بصيغة إلزامية يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره خرقا لإجراءات أساسية تمس النظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمواجهة وحقوق الدفاع تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبقا للنص القانوني المقرر لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.