Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 37765 بتاريخ 20/02/24 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير المحكمة لأقوال الشهود
Principe juridique
- تقدير مصداقية أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ملف الدعوى دون تفريط أو تحريف.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن العناصر التي استند إليها في تكوين اقتناعه وخلص منها إلى النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من أوراق القضية.
- لا يقبل الدفع بتحريف أوراق الدعوى إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى محضر أو تصريح أو وثيقة مضمونا مخالفا لما هو ثابت بها على وجه مؤثر في منطوق الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 143 من شبكة الايرادات الجزائية-الفصل 168 رابع من محكمة الاجراءات الجزلاته autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.