Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35967 بتاريخ 07/05/2024 : ضمّ قضيتين متى اتحد الموضوع والقرار الاستئنافي توحيدا للإجراءات

J P 35967/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يُستجاب لضمّ القضايا عندما يتبيّن للمحكمة أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار استئنافي واحد بما يقتضي توحيد النظر فيها.
  2. يُتّخذ ضمّ القضايا كإجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وتفادي تشتّت الخصومة متى كان ذلك محقّقا لمصلحة القضاء.
  3. للمحكمة سلطة تقرير ضمّ القضايا المرتبطة عند توافر موجباته القانونية باعتباره تدبيرا تنظيميا لحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.