Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 22/01/2024 : جريمة استخلاص دين مرتين لا تقوم إلا بثبوت الخلاص الفعلي للدين بوسيلة قانونية

J P 37008/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لكنه ملزم بتبرير ما انتهى إليه بتعليل صحيح قائم على أدلة ذات سند متماسك ومستمدة من أوراق القضية دون تحريف للوقائع أو غلط في تطبيق القانون أو تفسيره.
  3. جريمة استخلاص دين مرتين تقتضي ثبوت خلاص الدين المطالب به بصورة فعلية عبر الوسائل القانونية سواء بالدفع أو التجديد ولا يكفي لقيامها مجرد صدور حكم بالخروج من المكرى ان لم يدفع باعتباره لا يعد وسيلة لانقضاء الديون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.