Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 22/01/2024 : جريمة استخلاص دين مرتين لا تقوم إلا بثبوت الخلاص الفعلي للدين بوسيلة قانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لكنه ملزم بتبرير ما انتهى إليه بتعليل صحيح قائم على أدلة ذات سند متماسك ومستمدة من أوراق القضية دون تحريف للوقائع أو غلط في تطبيق القانون أو تفسيره.
- جريمة استخلاص دين مرتين تقتضي ثبوت خلاص الدين المطالب به بصورة فعلية عبر الوسائل القانونية سواء بالدفع أو التجديد ولا يكفي لقيامها مجرد صدور حكم بالخروج من المكرى ان لم يدفع باعتباره لا يعد وسيلة لانقضاء الديون.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 293 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.