Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35082 بتاريخ 19/02/2024 : جواز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن عند الرجوع في التعقيب

J P 35082/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ الرجوع في التعقيب سببًا يُخوّل لمحكمة التعقيب، متى تَحقّق حصوله، ممارسة سلطتها التقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب جواز الحكم بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من أمّنه، باعتبار أن تأمين الخطية مرتبط باستمرار الطعن وعدم الرجوع عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.