Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35128 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
- الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بإعلام المعقب ضده يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بالإجراءات الأساسية والنظام العام.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بالنص الذي يجيز لها ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.