Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35128 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 35128/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
  2. الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بإعلام المعقب ضده يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بالإجراءات الأساسية والنظام العام.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بالنص الذي يجيز لها ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.