Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33146 بتاريخ 06/02/2024 : ضم القضيتين التعقيبيتين وجوبا عند سبق تعقيب نفس الحكم عملا بالفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 33146/20246 février 2024

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد سبق تعقيبه في قضية أخرى، فإن وحدة الحكم المطعون فيه تقتضي توحيد النظر في الطعون المرتبطة به ضمانا لانسجام القرار التعقيبي.
  2. يُعدّ الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضم القضيتين التعقيبيتين عند قيام طعنين يتعلقان بذات الحكم، بما يقتضي إصدار قرار واحد في شأنهما.
  3. يترتب عن ضم القضايا التعقيبية ذات الصلة أن تُبتّ المحكمة في الطعون مجتمعة بقرار واحد باعتباره الإطار الإجرائي الملائم لحسم المسائل المتفرعة عن حكم واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.