Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33313133135 بتاريخ 27/02/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا وقرارا تحقيقا لمصلحة القضاء
Principe juridique
- يجوز للمحكمة ضمّ المطالب أو القضايا إذا ثبت اتحادها في الموضوع وفي الأطراف وارتباطها بذات القرار المطعون فيه، ضمانا لحسن سير العدالة وتوحيدا للإجراءات.
- تقدير توافر شروط الضمّ من اتحاد الموضوع والأطراف والقرار يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان ذلك يحقق مصلحة القضاء.
- يترتب على ضمّ القضايا نظرها معا والبتّ فيها بقرار واحد متى قامت موجبات الضمّ القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.