Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33313133135 بتاريخ 27/02/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا وقرارا تحقيقا لمصلحة القضاء

J P 33313133135/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة ضمّ المطالب أو القضايا إذا ثبت اتحادها في الموضوع وفي الأطراف وارتباطها بذات القرار المطعون فيه، ضمانا لحسن سير العدالة وتوحيدا للإجراءات.
  2. تقدير توافر شروط الضمّ من اتحاد الموضوع والأطراف والقرار يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان ذلك يحقق مصلحة القضاء.
  3. يترتب على ضمّ القضايا نظرها معا والبتّ فيها بقرار واحد متى قامت موجبات الضمّ القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.