Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 32698 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن باعتباره إجراء جوهريا يضمن حق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة حماية للمصلحة الشرعية للمتهم في الاستعداد للدفاع.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن وإيداعها بكتابة المحكمة لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب ما لم يثبت من أوراق الملف حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.