Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35919 بتاريخ 19/3/2024 : نقض الإدانة الجزائية عند استبعاد وسائل الإثبات دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف وثائق الملف دون تحريف.
- استبعاد المحكمة لشهادة سبق تضمينها بمحضر البحث لمجرد وصف تراجع الشاهد بأنه غير مبرر دون بيان وجه عدم التبرير ودون اتخاذ الإجراءات التي تمكن من التثبت من سبب التراجع يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض متى كانت الإدانة مؤسسة على تلك الشهادة.
- رفض الشهادات الكتابية بدعوى الشبهة لمجرد تقديمها في مرحلة متقدمة أو لصدورها عن أجوار أو أقارب دون بيان درجة القرابة القانونية المؤثرة ودون اعتبار أن الجيرة ليست سببا قانونيا للقدح، يعد تعليلا غير سليم ويؤدي إلى قصور التسبيب.
- إذا تضمن الاختبار الطبي تناقضا بين المعاينات المضمنة به والنتيجة المستخلصة بشأن نسبة العجز، تعين على المحكمة التحرير على الخبير لرفع التضارب متى كان مؤثرا في التكييف القانوني، وإلا كان اعتمادها عليه موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 219 و 304 م ج-احكام الفصل 143م اج-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.