Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33382 بتاريخ 22/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها على المظنون فيه.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل سليم يبرز أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح ومتناسق ومؤد إلى النتيجة القانونية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- التعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، وأسباب الطعن به يجب أن تكون قانونية من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص، أما الجدل المتعلق بفهم الوقائع وتقدير الأدلة فلا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.