Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 720 32 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 720/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
  2. قواعد تبليغ الاستدعاء للمتهم من القواعد الآمرة المتعلقة بالإجراءات الأساسية والنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق مقومات المحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند مراقبة سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.