Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 720 32 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
- قواعد تبليغ الاستدعاء للمتهم من القواعد الآمرة المتعلقة بالإجراءات الأساسية والنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق مقومات المحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند مراقبة سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.