Jurisprudence
قرار التعقيبه عدد 31917 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام في المادة الجنائية
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول التعقيب شكلا.
- في المادة الجنائية تباشر إجراءات الطعن بالتعقيب وجوبا بواسطة محام، ويؤدي عدم احترام هذه الوجوبية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وبطاقة خلاص المعاليم القانونية لاستيفاء شروط القبول الشكلي متى لم تُستوفَ بقية الإجراءات الجوهرية التي يفرضها النص المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.