Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28148 بتاريخ 21/02/2024 : ضم القضايا لا يُقضى به إلا عند اتحاد الأطراف والموضوع والطعن في ذات الحكم
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع وانصباب الطعن على نفس الحكم المطعون فيه.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء بما يقتضي معالجة الطعون المتلازمة في قرار واحد.
- يترتب عن قرار الضم اعتبار القضية الأحدث ورقة من ورقات القضية الأسبق في النشر بما يحقق وحدة النظر والفصل.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.