Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28148 بتاريخ 21/02/2024 : ضم القضايا لا يُقضى به إلا عند اتحاد الأطراف والموضوع والطعن في ذات الحكم

J P 28148/202421 février 2024

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع وانصباب الطعن على نفس الحكم المطعون فيه.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء بما يقتضي معالجة الطعون المتلازمة في قرار واحد.
  3. يترتب عن قرار الضم اعتبار القضية الأحدث ورقة من ورقات القضية الأسبق في النشر بما يحقق وحدة النظر والفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.