Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33776 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع في أصلها لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- لا محل لنقض القرار المطعون فيه متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خروجا للقانون.
- يكون المطعن غير ذي وجه متى انصب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح للأدلة وتكييف للوقائع دون بيان خرق قانوني مؤثر في سلامة القرار.
Textes appliqués
- الفصل 16 من ملكة البحر اجابة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.