Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33776 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 33776/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع في أصلها لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. لا محل لنقض القرار المطعون فيه متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خروجا للقانون.
  3. يكون المطعن غير ذي وجه متى انصب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح للأدلة وتكييف للوقائع دون بيان خرق قانوني مؤثر في سلامة القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 16 من ملكة البحر اجابة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.