Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24824 بتاريخ 20/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا وأطرافا يقرّر لمصلحة القضاء وتوحيدا للإجراءات

J P 24824/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وصدورها عن قرار واحد وتعلّقها بذات الأطراف، لما يحقّقه ذلك من مصلحة القضاء.
  2. يُقصد بضمّ القضايا توحيد النظر والإجراءات بشأنها في ملف واحد بما يتيح البتّ فيها بقرار واحد كلّما كانت عناصر النزاع الجوهرية مشتركة.
  3. الأساس الحاسم لقرار الضمّ هو تفادي ازدواجية الإجراءات وتعارض المآلات القضائية عند تلازم القضايا اتصالا وثيقا يجعل الفصل فيها منفصلا غير محقّق لحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.