Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 04/06/2011 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق اسم ممثل الوكالة العامة مع اسم ممثل النيابة العمومية الوارد بالمحضر

J P 33931/20114 juin 2011

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام إخلال جوهري يمس سلامة الإجراءات وصحة الحكم.
  2. يعد تضمين الحكم الجزائي بيانات غير مطابقة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن هوية ممثل النيابة العمومية إخلالا بالبيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يرتب البطلان.
  3. يترتب عن ثبوت البطلان الإجرائي المتصل بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن المثارة من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.