Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 04/06/2011 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق اسم ممثل الوكالة العامة مع اسم ممثل النيابة العمومية الوارد بالمحضر
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام إخلال جوهري يمس سلامة الإجراءات وصحة الحكم.
- يعد تضمين الحكم الجزائي بيانات غير مطابقة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن هوية ممثل النيابة العمومية إخلالا بالبيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يرتب البطلان.
- يترتب عن ثبوت البطلان الإجرائي المتصل بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن المثارة من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 269-الفطنة 168 و 199 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.