Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 19/02/2014 : امتناع المتهم عن إعطاء عينة للتحليل لا يكفي وحده لإثبات أركان جريمة الاستهلاك
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة القانونية بأدلة لها سند صحيح متماسك ومؤد إلى ما انتهى إليه، وإلا عدّ قضاؤه معيبا من جهة التعليل.
- الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض بمفرده دليلا كافيا لإثبات أركان جريمة الاستهلاك ما لم تسنده قرائن أخرى ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.