Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 19/02/2014 : امتناع المتهم عن إعطاء عينة للتحليل لا يكفي وحده لإثبات أركان جريمة الاستهلاك

J P 26763/201419 février 2014

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة القانونية بأدلة لها سند صحيح متماسك ومؤد إلى ما انتهى إليه، وإلا عدّ قضاؤه معيبا من جهة التعليل.
  3. الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض بمفرده دليلا كافيا لإثبات أركان جريمة الاستهلاك ما لم تسنده قرائن أخرى ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.