Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34082 بتاريخ 30/01/2024 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الأصل متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 34082/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل متسائغا قانونا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو تناقض.
  2. لا موجب للنقض إذا كان قضاء محكمة الأصل قد بُني على تعليل يستوعب عناصر الواقعة القانونية والواقعية ويُظهر سلامة الاستنباط وعدم وجود ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
  3. الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة موضوعية لمدى صحة ما اعتمدته محكمة الأصل في تكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.