Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01447 بتاريخ 29/04/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة مستمدة من طول نشرها بما يهدد حسن سير العدالة
Principe juridique
- قيام الشبهة الجائزة يقدّر على أساس ما من شأنه إضعاف الثقة في مسار العدالة بما يستدعي درء أسباب الريبة ضمانا لحسن سيرها.
- طول نشر القضايا التحقيقية دون مبرر يعتبر قرينة موضوعية يمكن أن تؤسس لشبهة جائزة تبرر سحب الملف من الجهة المتعهدة به.
- متى ثبتت الشبهة الجائزة جاز للمحكمة الأمر بسحب القضية وإحالتها على جهة تحقيق من نفس الرتبة لمواصلة النظر فيها طبقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.