Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01446/2024 بتاريخ 30/04/2024 : تقوم الشبهة الجائزة متى برّرت مؤشرات موضوعية عدم اطمئنان المتقاضي لحسن سير التحقيق بما يقتضي سحب الملف وإحالته على محكمة أخرى
Principe juridique
- يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى شروطه الشكلية من حيث الأجل والصفة طبقا لأحكام الفصل 294 م. إج.
- تتحقق الشبهة الجائزة متى وُجدت مؤشرات من شأنها أن تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وخشية على مصلحته الشرعية بما يبرر نقل القضية ضمانا للطمأنينة إلى العدالة.
- يُستجاب لطلب سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها إذا قامت قرينة الشبهة الجائزة وفق مدلول فقه قضاء محكمة التعقيب وبالاستناد إلى الفصل 294 م. إج.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م إج-الفصل 294 م. إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.